من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.