سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك
حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.