حرس الحدود في رالي حائل 2025.. تنافس وإنجازات وتوعية أمنية “البن السعودي”.. نبتة من قلب جازان إلى العالم سيطرة سعودية على أشواط سباق الهجانة للرجال والسيدات ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال والاتفاق الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية ضد الشباب وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا أم القرى تنشر قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد تقدم الاتفاق ضد الشباب بثنائية في الشوط الأول وظائف شاغرة في شركة بارسونز
نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وجاءت قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية كالتالي:
أولًا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/ 2/ 1439هـ- من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمّن الاتفاق الأسس الآتية:
1- التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة- أو قيمته- وأي عائدات ترتبت على ذلك المال- إن وجدت-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5%) سنويًّا من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدّم إيضاحًا دقيقًا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2- يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سندًا تنفيذيًّا، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيًّا كانت.
3- أن تُحَدّد- بقرار من رئيس الهيئة- مدة زمنية لا تتجاوز (3) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفذ من وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به- خلال المدة الزمنية المحددة- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذًا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذًا له.
6- يعفى من تحصيل نسبة الـ(5%)- المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانيًا: لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولًا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليًّا، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد- قبل اكتشافها- من تاريخ 15/ 2/ 1439هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولًا) من هذه القواعد.
3- تأمر المحكمة المختصة- بناءً على طلب الهيئة- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حاليًّا- بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذًا له.
ثالثًا: لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولًا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يقدّرها رئيس الهيئة.
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولًا) من هذه القواعد.
رابعًا: يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمّن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- وفق ما تضمنته هذه القواعد- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استُرد أو حُصّل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامسًا: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم- قبل صدورها- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه- في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوى الجزائية العامة.
سادسًا: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.