الدراسة عن بعد اليوم في جامعة الطائف
الماجد للعود تعلن توزيع 40% أرباحًا نقدية عن 2024
توقعات بزيادة الهطولات خلال الساعات المقبلة وفرصة لجريان السيول
36 نقطة فرز لتنظيم عملية النقل والتيسير على قاصدي البيت الحرام
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق
اكتشاف غريب عمره 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
هيئة النقل تنفذ 324 ألف عملية فحص لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل
دراسة توضح العلاقة بين السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي
توكلنا يقدم حزمة من الخدمات لتسهيل أداء الفرائض خلال شهر رمضان
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال)، 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).