مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية؛ لارتكابهما جريمة التستر في نشاط تجارة العطور والأقمشة بمحافظة خميس مشيط.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر عطور وأقمشة وملابس أطفال وإكسسوارات، وكانت الوزارة قد ضبطت لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع باستمرار،كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.