الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية؛ لارتكابهما جريمة التستر في نشاط تجارة العطور والأقمشة بمحافظة خميس مشيط.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر عطور وأقمشة وملابس أطفال وإكسسوارات، وكانت الوزارة قد ضبطت لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع باستمرار،كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.