مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 5051 الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ويتكون النظام من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
وتضمن القرار بان تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ.
ونص القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
واشتمل القرار على منح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي: هنا.