نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 5051 الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ويتكون النظام من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
وتضمن القرار بان تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ.
ونص القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
واشتمل القرار على منح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي: هنا.