الحملة الوطنية للعمل الخيري 5 تتجاوز 1.8 مليار ريال عبر إحسان
التعاون يحقق فوزًا ثمينًا على الشارقة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
ما الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟
جزيرة أمهات.. وجهة مثالية لتجربة الفخامة بشواطئها الصافية ورمالها البيضاء
تعليم الطائف يحدد مواعيد تطبيق اختبارات نافس 2025
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
10 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
إجراءات التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية
الحج والعمرة: احذروا التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.