مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.