الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال للمستقدم المتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مَن استقدمهم
السفارة الأمريكية في الرياض تحتفل بمرور 249 عامًا على الاستقلال
أمطار وصواعق ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة
رئيسة صندوق النقد تحذّر من ركود عالمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات والمحافل الدولية
للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.