إستاد جنوب الرياض.. تحفة معمارية تجمع التراث بالحداثة آخر تطورات مفاوضات ليفربول ومحمد صلاح تسريحة شعر جديدة لـ ترامب 3 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية ترينيداد الإعفاء مقابل التصدير يزيد القدرة الصناعية في السعودية خارجيًا خطة برشلونة بشأن العودة لـ”كامب نو” مهددة بالفشل اختتام منافسات الكؤوس بأشواط الهواة المحليين في مهرجان الصقور نحلّق بالضاد.. شعار طيران ناس احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية تشكيل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا
استعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي، موقف العامل من التعويض حال تعرضه لحادث خلال العودة من الدوام.
وتابع الوهيبي، في مداخلة ببرنامج هذا المساء المذاع عبر العربية إف إم، أن ذلك حق من حقوق العامل حال تعرض لحادث مروري أو إصابة أثناء ذهابه للعمل أو ذهابه للغداء بفترة الاستراحة، لكن التعويض لا يكون بإصلاح المركبة أو التلفيات لأن جهة العمل ليس لها علاقة بالمركبة.
ولفت المستشار القانوني إلى أن التعويض يكون من أجر العامل إذا اضطر إلى التغيب عن العمل (نتيجة الإصابة) أو عدم القدرة على الدوام ويكون التعويض بما يعادل 75% من أجر العامل في اليوم الواحد وذلك من خلال التأمينات الاجتماعية، إلى أن يسترد العامل عافيته ويعود إلى العمل.
وأردف أن التعويض للعامل على الإصابة في العمل أو التي تحدث نتيجة آلة حادة يستخدمها، ولا تنحصر إصابة العمل في الحادث المروري، مشيرًا إلى أن إثبات الإصابة يكون من خلال تقرير طبي يصدر من الجهة التي تباشر الواقعة (الهلال الأحمر، مركز طبي، مستشفى)، أو من خلال بيان التوقيت.