ضبط 5 مقيمين لممارستهم الصيد داخل منطقة محظورة في جازان توكلنا: تحققوا من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار أهداف وفوائد برنامج المصافحة الذهبية سبب قطبي ينقل حفل تنصيب ترامب لقاعة مغلقة توقعات بانخفاض درجات الحرارة ابتداء من الأحد المقبل ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ15 التعادل الإيجابي يحسم مباراة التعاون والنصر توضيح مهم بشأن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مخيمات مبتكرة بتقنيات جديدة في موسم الحج 1446 أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية
استعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي، موقف العامل من التعويض حال تعرضه لحادث خلال العودة من الدوام.
وتابع الوهيبي، في مداخلة ببرنامج هذا المساء المذاع عبر العربية إف إم، أن ذلك حق من حقوق العامل حال تعرض لحادث مروري أو إصابة أثناء ذهابه للعمل أو ذهابه للغداء بفترة الاستراحة، لكن التعويض لا يكون بإصلاح المركبة أو التلفيات لأن جهة العمل ليس لها علاقة بالمركبة.
ولفت المستشار القانوني إلى أن التعويض يكون من أجر العامل إذا اضطر إلى التغيب عن العمل (نتيجة الإصابة) أو عدم القدرة على الدوام ويكون التعويض بما يعادل 75% من أجر العامل في اليوم الواحد وذلك من خلال التأمينات الاجتماعية، إلى أن يسترد العامل عافيته ويعود إلى العمل.
وأردف أن التعويض للعامل على الإصابة في العمل أو التي تحدث نتيجة آلة حادة يستخدمها، ولا تنحصر إصابة العمل في الحادث المروري، مشيرًا إلى أن إثبات الإصابة يكون من خلال تقرير طبي يصدر من الجهة التي تباشر الواقعة (الهلال الأحمر، مركز طبي، مستشفى)، أو من خلال بيان التوقيت.