تنبيه من أمطار ورياح شديدة وتساقط للبرد على حائل مكة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية والسودة الأقل الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان بدء القبول الإلكتروني للطلاب بكلية المسجد النبوي وفاة 848 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان إعلان مواعيد الدوام الشتوي في مدارس منطقة تبوك وزارة الصناعة: فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع 416 مليار ريال إيرادات أرامكو خلال الربع الثالث مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 إلى لبنان زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نظام ضريبة التصرفات العقارية، فيما تواصل هيئة الزكاة إتاحة تسجيل التصرف العقاري قبل إتمام عملية الإفراغ أو توثيق العقد، حيث توفر الخدمة معرفة مدى خضوع التصرف العقاري للضريبة، مع إمكانية إصدار فاتورة سداد بمبلغ الضريبة المستحق.
والمعروف أن ضريبـة التصرفـات العقاريـة، هـي ضريبـة يتـم فرضهـا بنسـبة 5% علـى جميـع التصرفـات العقاريـة التـي تشـمل:
وتتحمل الدولة بموجب الأمر الملكي ضريبة التصرفات العقارية إذا كان المسكن الأول للمواطن القائم مثال: (فيلا – شقة – دور – دوبلكس)، وبحد أقصى مليون ريال سعودي، ويتحمّل المواطن مبلغ ضريبة التصرفات العقارية لما هو فوق ذلك، فإذا كانت قيمة العقار مليون ريال فأقل فتتحمل الدولة كامل قيمة الضريبة في هذه الحالة.