ريف يستعرض القطاعات الزراعية المستهدفة في الرياض نجم تشيلسي السابق ومدرب منتخب مصر مرشحان لتدريب أهلي جدة شاهد .. النصر يحسم الشوط الأول من مباراة al-nassr vs al-wehda بهدف تردد MBC MASR الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك القاسم يلقي خطبة الجمعة في زامبيا: احذروا هجر القرآن القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك إحباط تهريب 130 كيلو قات في جازان آلية تسجيل حساب المواطن للمستقل تشكيل النصر ضد الوحدة غير مسجل بالسعودية.. الغذاء والدواء: لا صحة لادعاءات الدواء المسبب للشلل أو الموت
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.