أمانة الباحة تبدأ بإصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال
الصين تعلن عن أول تدريب ومناورات جوية مع مصر
ندوة البركة تُقيم أولى جلساتها العلمية “رحلة المصرفية الإسلامية.. من البدايات إلى العالمية”
خالد بن سلمان في طهران.. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب أرنب
رسميًا.. انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة اليونسكو
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
“تعليم الرياض” تحتفي بـ 96 طالباً وطالبة فازوا بجائزة “منافس” الوطنية
الخضيري: تفريغ المنسوبين والمنسوبات لملاك فرع الرئاسة بالمدينة دعم للمسار الإثرائي للوكالة
أكدت النيابة العامة أنّ التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية يكون لها حجّيّتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليًّا أو جزئيًّا بشكل إلكتروني.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “كلّ مَن قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال”.