السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق مختلفة في سوريا
العناية بالحرمين توزّع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال رمضان
كم العمر المناسب لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية؟
الأسهم الأميركية تتكبد خسائر تريليوني دولار وناسداك يهبط 4.6%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11882 نقطة
إحباط تهريب 45 كيلو حشيش في جازان
أسبوع تعليمي حافل.. عودة الطلاب والنقل الخارجي وإعلان المرشحين للوظائف التعليمية
ضبط مواطنين و6 مقيمين مخالفين لنظام البيئة
550 ألف زائر وزائرة لفعاليات أمانة حائل خلال أيام عيد الفطر
أوبك+ توافق على خطة رفع إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تكاليف إصابة الموظف أثناء العمل تتحملها المؤسسة حال اشتراكه بها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يتحمل صاحب العمل التكاليف في حال تأكد إصابة الموظف (المشترك) أثناء العمل؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المسؤولية تنتقل من صاحب العمل إلى المؤسسة في حال تأكد تعرض الموظف الخاضع للاشتراك في فرع الأخطار المهنية لإصابة عمل.
وأشارت إلى أنها تتحمل كافة تكاليف العناية الطبية والتعويضات النقدية.
وفي وقت سابق، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.