تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
إحباط تهريب 24 كيلو قات في عسير
الملك سلمان يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا
فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد
هل الظهور الإعلامي للحديث عن الطقس مخالفة؟
هيئة التراث تعلن اكتشاف أطول سجل مناخي في العالم يزيد عمره على 8 ملايين عام
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة بالشرقية
عبدالعزيز بن سلمان يعلن 8 اكتشافات جديدة للزيت العربي و6 للغاز الطبيعي بالشرقية والربع الخالي
الحرب ضد الصين وليس العالم.. الجميعة يحلل رسوم ترامب
رياح نشطة وأتربة على طريف حتى التاسعة مساء
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تكاليف إصابة الموظف أثناء العمل تتحملها المؤسسة حال اشتراكه بها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يتحمل صاحب العمل التكاليف في حال تأكد إصابة الموظف (المشترك) أثناء العمل؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المسؤولية تنتقل من صاحب العمل إلى المؤسسة في حال تأكد تعرض الموظف الخاضع للاشتراك في فرع الأخطار المهنية لإصابة عمل.
وأشارت إلى أنها تتحمل كافة تكاليف العناية الطبية والتعويضات النقدية.
وفي وقت سابق، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.