ولي العهد: حققنا مستهدفات الرؤية وتجاوزنا بعضها وسنواصل المسير نحو أهدافنا لـ 2030
الملك سلمان: نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد
السعودية تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة
8 مستهدفات لرؤية السعودية 2030 تتحقق قبل أوانها بـ 6 سنوات
انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في السعودية.. وتحقيق مستهدف 2030 البالغ 7%
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية والسودة الأدنى
مقتل مسؤول عسكري رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو
منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».