التعليم توضح آلية رفع نتائج اختبارات الفصل الأول القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في مكة المكرمة تنبيه من حالة مطرية غزيرة وسيول في حائل السجل العقاري يبدأ تسجيل 351,334 قطعة عقارية بـ القصيم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 18 تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت فلكية جدة: هلال القمر يُزين سماء المملكة.. الليلة ترسية مشروع إنشاء مدينة صناعية نموذجية بالدمام زلزال عنيف بقوة 5.6 درجات يضرب الأرجنتين مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 18 إلى لبنان وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
أكد المحامي طارق إبراهيم آل حمود على أن الإجازة لا تسقط أبدًا أثناء العلاقة التعاقدية ولا تشترى تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لجهة العمل أن تجبر الموظف على القيام بالإجازة خلال فترة معينة من العام وإلا يسقط حقه فيها.
وقال آل حمود: هل من المعقول وجود شركات أو جمعيات تقول للعاملين إذا ما أخذتم إجازتكم خلال السنة تروح عليكم؟
وتابع: الإجازة لا تسقط أبدًا ولا تُشترى أثناء العلاقة التعاقدية تحت أي مسمى، وإذا انتهت العلاقة من حق العامل الحصول على كامل أجره عن الإجازات التي لم يستغلها مهما طالت المدة، وأي شرط يخالف النظام باطل”.
يذكر أن المادة 109 من نظام العمل تنص على أنه: “يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
وبحسب النظام يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا”.
أما المادة 111 من نظام العمل تنص على أنه: “للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.