خسارة الاتفاق ضد دهوك بهدف
ماكرون يتحدث عن دفاع فرنسي نووي عن أوروبا والاستغناء عن أمريكا
إمساكية يوم 6 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
قطر تستضيف كأس العرب 2025
جوائز المشاركين في كأس العالم للأندية 2025
اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة
ترامب يهاجم ترودو.. تصعيد جديد للخلافات
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة الحدود الشمالية
الخلود والفتح يستهدفان الفوز الأول
سلمان للإغاثة يوزّع 48 سماعة أذن للطلاب ذوي الإعاقة في محافظة المهرة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».