أمانة جدة تُصادر أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه التربيع الأخير لقمر شهر رجب يزيّن سماء المملكة الليلة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12369 نقطة فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي معرض “سيرة ومسيرة” للفنان سعد العبيّد يختتم فعالياته 24 يناير تعليم مكة يطلق المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة القرآن الكريم الصحة: انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية لهذا الموسم توقعات بحالة مطرية شتوية ورياح نشطة نهاية الأسبوع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع مذكرة تعاون مع “كفاءات المعرفة” و”تمرس” حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
أكد المحامي طارق إبراهيم آل حمود على أن الإجازة لا تسقط أبدًا أثناء العلاقة التعاقدية ولا تشترى تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لجهة العمل أن تجبر الموظف على القيام بالإجازة خلال فترة معينة من العام وإلا يسقط حقه فيها.
وقال آل حمود: هل من المعقول وجود شركات أو جمعيات تقول للعاملين إذا ما أخذتم إجازتكم خلال السنة تروح عليكم؟
وتابع: الإجازة لا تسقط أبدًا ولا تُشترى أثناء العلاقة التعاقدية تحت أي مسمى، وإذا انتهت العلاقة من حق العامل الحصول على كامل أجره عن الإجازات التي لم يستغلها مهما طالت المدة، وأي شرط يخالف النظام باطل”.
يذكر أن المادة 109 من نظام العمل تنص على أنه: “يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
وبحسب النظام يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا”.
أما المادة 111 من نظام العمل تنص على أنه: “للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.