بالتنسيق مع وزارة الخارجية

تحصيل رسوم تراخيص الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفق المعاملة بالمثل

الجمعة ٧ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٦ مساءً
تحصيل رسوم تراخيص الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفق المعاملة بالمثل
المواطن - فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء  رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».