الدراسة عن بعد اليوم في جامعة الطائف
الماجد للعود تعلن توزيع 40% أرباحًا نقدية عن 2024
توقعات بزيادة الهطولات خلال الساعات المقبلة وفرصة لجريان السيول
36 نقطة فرز لتنظيم عملية النقل والتيسير على قاصدي البيت الحرام
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق
اكتشاف غريب عمره 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
هيئة النقل تنفذ 324 ألف عملية فحص لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل
دراسة توضح العلاقة بين السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي
توكلنا يقدم حزمة من الخدمات لتسهيل أداء الفرائض خلال شهر رمضان
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».