بدء العمل بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا اليوم

السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٢ مساءً
بدء العمل بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا اليوم
المواطن - فريق التحرير

أعلنت النيابة العامة بدء تطبيق  نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يأتي لضمان أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.

مركز حماية المبلغين والشهود

وفي وقت سابق أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حيث يقدم لهم الخدمات التالية :

  • الحماية الأمنية.
  • وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته.
  • نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-. ومساعدته في الحصول على عمل بديل.
  • تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
  • منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به.
  • تغيير أرقام هواتفه وتغيير محل إقامته.
  • اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.

قبول طلب الحماية

ويُقبل طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:

  • طلب مسبب من المبلّغ أو الشاهد أو الضحية أو الخبير، بتوفير الحماية.
  • توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة، بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

تهديد المبلغين والشهود

وينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.