طرح 20 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
إطلاق الدليل الإرشادي لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري
تنبيه من أمطار وصواعق على منطقة عسير
“منزال” تجربة فريدة تمزج بين الثقافة والطبيعة في موسم الدرعية
ترامب يمنع أسوشيتد برس من تغطية الأنشطة الرئاسية
تسجيل أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة في نيويورك
السعودية للكهرباء تنجح بإصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار
الذهب يتراجع 0.1% قبيل بيانات التضخم الأمريكية
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر
أعلنت النيابة العامة بدء تطبيق نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يأتي لضمان أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وفي وقت سابق أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حيث يقدم لهم الخدمات التالية :
ويُقبل طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:
وينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.