سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم المسحل: نعترف بوجود أخطاء وفرصة تأهلنا للمونديال قائمة ولاء هوساوي تمزج الحداثة بعبق التراث بفن الديكولاج في بنان أبرز تجهيزات الطائرات المخصصة لنقل التوائم السيامية النحات هاشم آل طويلب: بنان فتح لي آفاقًا أوسع لترويج تحفي الفنية موعد مباراة العين ضد الأهلي والقنوات الناقلة محمد صلاح يمنح ليفربول فوزًا قاتلًا ضد ساوثهامبتون وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (148302) وتاريخ 29 /10/ 1445هـ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتضمن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يلي:
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي: ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
2- إضافة البند تاسعاً للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.