التعاون ضد الشارقة غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الإيراني
إنفاذًا للأمر الملكي.. تسليم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
وظائف لدى شركة سابك.. مكافآت وبدلات ومزايا عديدة
ترامب: على إيران التخلى عن حلم امتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ردًا قاسيًا
وفد رسل السلام يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
رئيس ملتقى أسبار يكرّم فهد الأحمري نظير جهوده المتميزة في أمانة الملتقى
جزر فرسان.. محمية طبيعية فريدة من نوعها
إحباط ترويج 720 كيلوجرامًا من القات والإطاحة بـ4 مهربين بجازان
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11597 نقطة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (860) وتاريخ 14 /10 /1445هـ بشأن تعديل لائحة نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن التعديل المنشور في جريدة أم القرى اليوم إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».