توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (148302) وتاريخ 29 /10/ 1445هـ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتضمن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يلي:
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي: ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
2- إضافة البند تاسعاً للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.