الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل انخفاضًا طفيفًا في فبراير
جامعة الملك خالد تحدد مواعيد القبول لبرامج الدراسات العليا
الصيف يبدأ أرصاديًا 1 يونيو وأنواء العرب يوم 7
توضيح من حساب المواطن بعد إيداع دعم أبريل
هجوم سيبراني على وزارة العمل المغربية يؤدي لتسريب بيانات الملايين
فيصل بن فرحان يستعرض التعاون المشترك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على 9 مناطق
بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي
الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .