تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث
إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس
الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية
جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
حذرت النيابة العامة من عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية، واستخدام علامة غير مسجلة.
وأكدت النيابة العامة عبر حسابها على منصة إكس أن من العلامات التجارية “الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”.
وتابعت النيابة العامة: “كل من استعمل علامة غير مسجلة تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.