تخصيص موضوع خطبة الجمعة عن ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى بوسائل الإعلام الغطاء النباتي يطلق حملة “شد رحالك” جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية “موان” يُطلق مجموعة من الضوابط والأدلة الفنية لتنظيم قطاع إدارة النفايات المملكة تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء ديوان المظالم يستطلع الآراء حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ريف السعودية يطلق فعاليات مبادرة شتانا ريفي بالطائف الأرصاد ينبه من حالة مطرية على عسير قسد تقصف منبج بأسلحة حارقة محرمة التشهير بمخالف ارتكب الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي:
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام fعقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.