ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر وأقراصًا محظورة بالقصيم كيف تمتلك مشروعك وعملك الحر؟ عملية نوعية تحبط تهريب 180 كجم من القات وتطيح بـ10 مهربين هل يوجد وقت مثالي لتناول دواء الضغظ؟ 5 فئات تحتاج لتلقي لقاح الإنفلونزا أكثر من غيرها أمانة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم دولة إفريقية تسجل 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا سعود كاتب يتوقع ظواهر إعلامية جديدة.. مستقبل الصحافة بين ترامب وماسك أسعار القهوة تقفز لأرقام قياسية.. ما علاقة حرائق البرازيل؟ أمانة الرياض تتيح خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي:
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام fعقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.