إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود

إقرار إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
إقرار إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المواطن - فريق التحرير

أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

مركز برنامج حماية المبلغين والشهود

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي:

  • الحماية الأمنية.
  • وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته.
  • نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-. ومساعدته في الحصول على عمل بديل.
  • تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
  • منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به.
  • تغيير أرقام هواتفه وتغيير محل إقامته.
  • اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.

وقاية المشمول بالحماية

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.

وقضى النظام fعقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.

إقرأ المزيد