من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي:
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام fعقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.