تعليم نجران يستقبل 182 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مشاهد مذهلة من الأجواء لـ سد وادي المرواني في خليص وظائف شاغرة لدى سيركو للخدمات وظائف هندسية شاغرة بشركة المراعي زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب أفغانستان وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفلك وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين إيغالو يختار تشكيلته المثالية حقيقة وصول عرض تركي لـ تاليسكا
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.