إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية
إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة
خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران
إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.