فوز قاتل لـ بلوزداد ضد الأهلي ميلان يضرب موعدًا مع الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي قصة أكبر طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد النبوي وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقعات بأمطار غزيرة ورياح على معظم المناطق من الأحد للأربعاء لقطات لاقتران القمر الأحدب مع الزهرة في سماء الشمالية هل يغيب سافيتش عن مواجهة الاتحاد؟ مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي رسالة مؤثرة من النصر لـ كريستيانو رونالدو فهد الهريفي: أعلن مساعدة الجمعان بدون منصب
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.