فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال
إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار
إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهلال الأحمر السعودي يعلن عن بدء التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ
السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة القصيم
سلمان للإغاثة يوزع 1.660 سلة غذائية في محلية الدبة السودانية
الغرف السعودية تُطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
حولت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه “يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.