13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
شور العالمية توصي بتوزيع 15% أرباحًا نقدية عن عام 2024
المرور: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات
5 وفيات و19 إصابة في حريق برج سكني بالشارقة
الصحة العامة: لقاح MMR يحمي الأطفال ويعزز المناعة
القدّية للاستثمار شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
لافروف: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.