بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سورينام الخدمات الطبية تقدم خدماتها الإسعافية الطارئة في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء، رقم (629) وتاريخ 03 /08/ 1445هـ، بشأن الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وينص النظام على العديد من المواد من بينها النص على أن يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
ويضم نظام حماية المبلّغين النص على أن يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:
1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.
2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.
3- نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.
4- قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيّف مع برنامج الحماية المقرر له.
5- الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.
6- العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:
1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة.
2- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.
3- تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة.
4- الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:
1- الحماية الأمنية.
2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
3- نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:
أ- إنهاء العلاقة الوظيفية.
ب- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.
ج- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
2- على إدارة البرنامج -حال تلقيها ما يفيد بوقوع أي من الإجراءات الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يكفل رفع الضرر.
3- في حال قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظاماً بسبب إجراء وظيفي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيقع عبء الإثبات على الجهة متخذة الإجراء لإثبات أن الإجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.
ويمكن الاطلاع على مواد النظام من خلال الرابط