توقعات باستمرار انخفاض الحرارة على معظم المناطق.. تصل لـ صفر مئوية السديس: لم يرد شيء في فضل صيام شهر رجب ولا اختصاص قيام ليله ولا الاعتمار فيه اليوم.. بدء المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان سعر الذهب في السعودية اليوم 1 يناير 2025.. ارتفاع طفيف 5 خطوات لقراءة دقيقة لضغط الدم دعم السعودية للأشقاء في سوريا.. مواقف ومبادئ ثابتة لا تتغير التجارة تستدعي 28,806 مركبات فورد Explorer مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار دمشق الدولي رياح شديدة وارتفاع الأمواج قبالة سواحل جازان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.