القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
فريق البلسم الطبي يصل سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية جراحية
وظائف شاغرة لدى معهد الطاقة
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال الحج
التعاون يغادر دوري أبطال آسيا 2 بخسارته من الشارقة الإماراتي
البحر الأحمر الدولية تكشف عن “لاحق”.. أول جزيرة سكنية خاصة للعيش برفاهية في المملكة
استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ورفح
على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1
السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
حولت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه “يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.