القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في الشمالية
180 ثانية.. أمانة الرياض تختصر إجراءات طلب نظام البناء عبر تطبيق مدينتي
سلمان للإغاثة يوزّع 751 سلة غذائية في الصومال
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاضات تاريخية
السعودية تُرحّب بتوقيع اتفاق اندماج كافة المؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة
ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
إبصار تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها بحملة عيونك غالية علينا
إطلاق منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام
أبطال آسيا مشيدًا بـ رونالدو: لا يتوقف عن التسجيل
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.