القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 11 /07/ 1445هـ بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وقد تضمن القرار ما يلي:
أولاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، الموافق 20 /12/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 4 /2/ 1444هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ومن بين البنود التي تضمنها الاتفاقية ما يلي:
كما تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.
2- في حالة العود إلى الجريمة.
3- إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
4- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.