شور العالمية توصي بتوزيع 15% أرباحًا نقدية عن عام 2024
المرور: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات
5 وفيات و19 إصابة في حريق برج سكني بالشارقة
الصحة العامة: لقاح MMR يحمي الأطفال ويعزز المناعة
القدّية للاستثمار شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
لافروف: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد
شاهد.. عاصفة رملية مخيفة بالعراق واختناق 1800 شخص
طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ11 ميدالية وجائزة بمعرض جنيف الدولي
برعاية مدير عام تعليم الشمالية .. انطلاق ملتقى تحسين 2 برفحاء
أعاد المرور السعودي التذكير ببعض مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنويه عن وجود كاميرات في الأماكن المشمولة بالنظام.
وينص النظام على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تُبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام”.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.