300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالقصيم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كومنولث دومينيكا تعرف على الكمية الآمنة لتناول التونة المعلبة حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الطلب مكتمل دون الحاجة للمرفقات زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب إيران 340 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي بالمدينة المنورة المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر سكاكا تسجّل أعلى كمية هطول أمطار السعودية تدعو العالم لمواجهة تحديات تدهور الأراضي في كوب 16 الرياض التعليم توضح آلية رفع نتائج اختبارات الفصل الأول
أعاد المرور السعودي التذكير ببعض مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنويه عن وجود كاميرات في الأماكن المشمولة بالنظام.
وينص النظام على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تُبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام”.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.