الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق ندوة البركة 45 والإعلان عن موضوعات “جائزة صالح كامل”
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11552 نقطة
القبض على مقيم روّج لحملات حج وهمية بالعاصمة المقدسة
أمانة الباحة تبدأ بإصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال
الصين تعلن عن أول تدريب ومناورات جوية مع مصر
ندوة البركة تُقيم أولى جلساتها العلمية “رحلة المصرفية الإسلامية.. من البدايات إلى العالمية”
خالد بن سلمان في طهران.. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب أرنب
أعاد المرور السعودي التذكير ببعض مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنويه عن وجود كاميرات في الأماكن المشمولة بالنظام.
وينص النظام على أنه: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تُبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام”.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.