إنقاذ مواطن تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة الكشف عن حكم مباراة إندونيسيا والسعودية خلك حريص وحرّص عليهم.. حملة توعوية ضخمة لـ البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا نيمار يقترب من العودة إلى سانتوس ظهير الحامد في العناية المركزة إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء إندونيسيا غدًا توضيح هام بشأن المنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446 الأرصاد لأسر الطلاب: ألبسوا أبناءكم ملابس ثقيلة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |