السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك هيئة الطرق: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل السياحة: نسبة إشغال الفنادق في مدينة الرياض تجاوزت 95% منطقة العجائب في جدة .. فعاليات ترفيهية لهواة المغامرة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |