إستاد جنوب الرياض.. تحفة معمارية تجمع التراث بالحداثة آخر تطورات مفاوضات ليفربول ومحمد صلاح تسريحة شعر جديدة لـ ترامب 3 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية ترينيداد الإعفاء مقابل التصدير يزيد القدرة الصناعية في السعودية خارجيًا خطة برشلونة بشأن العودة لـ”كامب نو” مهددة بالفشل اختتام منافسات الكؤوس بأشواط الهواة المحليين في مهرجان الصقور نحلّق بالضاد.. شعار طيران ناس احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية تشكيل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |