تعيين إبراهيم الراشد رئيسًا تنفيذيًّا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الإمام محمد بن عبدالعزيز
الصحة تحدّث اشتراطات حج 1446هـ
المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء للصرف في حساب المواطن
لقطات لخشوع المصلين في صلاة التهجد بـ المسجد الحرام ليلة 24 رمضان
أبها الأنقى هواءً في السعودية خلال 2024
النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد
خطر على المخيمات والكرفانات.. السعودية تدخل موسم المراويح والسريات
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 24 رمضان
حركة البيع والشراء تنتعش في أسواق حائل استعدادًا لعيد الفطر
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |