البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
طرح منافسة عامة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم
صدور الجبال.. معقل النمر والصقر في سلسلة السروات
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11592 نقطة
استدعاء ممارسة صحية وافدة ظهرت في إعلان مرئي مخالف
وزير الطاقة الأمريكي يُشيد بموارد المملكة في الطاقة الشمسية
وزير الثقافة يفتتح الجناح السعودي المشارك في إكسبو 2025 أوساكا
حالة مطرية ورياح شديدة على منطقة جازان
إضافة خدمة الشحن al pakistan gulf إلى ميناء الملك عبدالعزيز
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |