محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم
ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
رياح شديدة على حائل حتى المساء
لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية
يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة
مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة ماجد القصبي، بإصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري.
وبحسب نص القرار، فإنه بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 12/ 8/ 1420هـ، والأمر السامي الكريم رقم (86852) وتاريخ 18/ 12/ 1444هـ، المتضمن في البند ثالثًا: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية- كلٌّ فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فإنه تقرر إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار أنه سيتم نشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.
ونص القرار على:
أولًا: يُعد اسم السعودية ملكًا عامًّا للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط الآتية:
1- أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كيانًا صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.
2- أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
ثانيًا: تُعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكًا عامًّا للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:
1- أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
2- ألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
ثالثًا: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية- المسجلة وفقًا لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.
رابعًا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءٌ باللغة العربية أو أي لغة أخرى.
خامسًا: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى.
سادسًا: يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.
سابعًا: لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقًّا استئثاريًّا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.
ثامنًا: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
تاسعًا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
عاشرًا: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
حادي عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.