توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار تيسير المفرج أن الهيئة رصدت تقديم مدير شركة استثمارية آراء تتعلق بالقطاع دون ترخيص مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
وقالت المفرج : رصدت هيئة العقار قيام أحد المديرين في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام خلال إحدى الفعاليات المُقامة مؤخرًا ، وحيث تُعد هذه الممارسة نشاطًا عقاريًا يتطلب الترخيص وفق لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية فسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه. وتدعو هيئة العقار الجميع للامتثال بالأنظمة واللوائح المُنظمة للقطاع العقاري.
يذكر أن لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية تنص على أنه يُشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وكذلك يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.
كما نصت على أن يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.