كهوف الهبكة شمال السعودية.. كنوز خفية ووجهة المغامرين تسريب مواصفات آيفون 17 إير.. فائق النحافة السعودية توزع قسائم شرائية على 1492 مستفيدًا في حلب السورية ريف السعودية يوضح مدى إمكانية الحصول على قرض من البرنامج هل يوجد شرط جزائي في عقد هالاند الجديد مع السيتي؟ شاهد.. اقتران كوكبي الزهرة وزحل في سماء المملكة الشباب يسعى لضم حارس فرنسي التشكيل المثالي للجولة الـ15 بدوري روشن سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في حمص السورية غوتيريش يطالب إسرائيل بالانسحاب من لبنان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |