موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 40
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
بحوزتهم أسلحة وذخيرة.. القبض على 15 مخالفًا لتهريبهم القات في عسير
أسواق مكة المكرمة تشهد إقبالًا على شراء الحلويات مع قرب حلول عيد الفطر
من المسؤول عن استلام العمالة المنزلية من المطار وتسليمها للكفيل؟ مساند يجيب
حراك اقتصادي واسع بمنطقة تبوك مع قرب عيد الفطر
القبض على مقيم نقل 8 مخالفين في جازان
بسطة خير.. نجاح قياسي يُعزز ريادة الأعمال ويُنظّم عمل الباعة المتجولين
رينارد: لدينا فرصة للتأهل واليابان منتخب صعب
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد العودة بالدرعية
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |