فتح باب التقديم بجامعة القصيم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
أكثر من 2100 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة في المحسن الصغير
الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات
أبشر: احذروا روابط absher المزيفة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وتوني يتقدم
التجارة: 23 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع في مكة المكرمة
تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وآرسنال
ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار بشأن ضوابط خصم ضريبة المدخلات.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن اللائحة التنفيذية للشخص الخاضع للضريبة تسمح بخصم ضريبة المدخلات للسلع.
وأكملت، أن ذلك الخصم يكون في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط ألا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد.
وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يمكن للمنشأة خصم ضريبة المدخلات إلا في حال كانت فواتير المشتريات مستوفية لمتطلبات الفواتير الضريبية المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.