ضبط 22094 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف 13 يومًا لانتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية إلى 50% ماذا فعلت كامالا هاريس لكسب الناخبين في ميشيغن؟ البطل يزيد الراجحي يعود إلى رالي المغرب مع طموحات الحفاظ على اللقب مكة المكرمة تسجّل أعلى درجة حرارة في السعودية والسودة الأدنى اليوم العالمي للمعلم .. تدشين أضخم جدارية تكريمية للمعلمين والمعلمات إغاثي الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في قرغيزستان الذهب يتراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة بارسونز
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.