إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف إنجاز وطني غير مسبوق: يزيد الراجحي يمنح السعودية لقب رالي داكار
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.