تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.