"البيئة" تشترط على الشركات والمؤسسات سجلاً تجارياً متوافقاً

اعتماد وبدء العمل بدليل القواعد المنظمة لأسواق النفع العام

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
اعتماد وبدء العمل بدليل القواعد المنظمة لأسواق النفع العام
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وبدء العمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.

السجل التجاري

وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.

واشترطت الوزارة وفقًا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقاً مع الخدمة التي تقدمها، مشيرةً إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، يشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، مشيرةً إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

جمعيات حفظ النعمة

وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل، مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

واشترطت الوزارة، تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف، مشددةً على إدارة الأسواق المسالخ باستقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة والمستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة، ولمعرفة المزيد حول دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام يمكن زيارة الرابط التالي:( bit.ly/47TqOZx).