أكثر من 50 ألف زائر يشهدون فعاليات أمانة الباحة بعيد الفطر
ملامح أولية لطقس أبريل.. أمطار غزيرة ومتفرقة في كثير من المناطق
ضبط 3 مخالفين قطعوا المسيجات ودخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
القبض على مقيم روج 6.5 كيلو شبو في الرياض
القبض على شخصين لترويجهما 16,132 قرصًا من الإمفيتامين و7.5 كيلو حشيش
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدًا
ضبط مواطن استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بالرياض
السعودية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المصلين منه
إحباط تهريب 995 كيلو قات في جازان
تحذير أمني من الأمن السيبراني بشأن منتجات هواوي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه وفقًا لنص المادة 117 من النظام، فإن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر.
وشددت الموارد البشرية ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، على أنه لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية بحسب المنصوص عليه في المادة 117 من نظام العمل ولكن يحق لها طلب تقارير طبية من جهات معتمدة لديها.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب- في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.